البيوع الـ26 المحرمة في الإسلام

  مصنف: شريعة 1538 0

لقد ظهرت في الآونة الأخير بعض أنواع البيوع وانتشرت بين الناس وكثير منهم لا يفقهون أحكام التعامل في هذه البيوع ومن ذلك بيع التقسيط وبيع العربون وبيع العملات وكذلك التعامل مع البنوك وكيفية شراء الذهب ، فينبغي على المسلم معرفة أحكام هذه المعاملات حتى لا يقع في الحرام والربا. هذه بعض البيوع التي يجب ان يكون المسلم على حذر منها لكون الشارع الحكيم قد حرمها، ومن هذه البيوع:

  1. بيع المطعوم قبل قبضه: لقوله ﷺ (( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه )).
  2. بيع المسلم على المسلم: لقوله ﷺ ((لايبيع بعضكم على بيع بعض ولايخطب بعضكم على خطبة بعض )) وصورته أن يشتري أخوه بضاعة بخمسة دنانير فيقول له الأخر ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة.
  3. بيع النجش: لقوله ﷺ ((ولاتناجشوا)) والنجش يعني الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها فيغرر بالمشتري.
  4. بيع المحرم والنجس: لقوله صلى الله عليه ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) .
  5. بيع مافيه غرر : لايجوز بيع السمك فالبحر والطير في الجو إذا كان غير محاز لقوله ﷺ ((لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر)) .
  6. بيع بيعتين في بيعة :لما روي عنه ﷺ أنه نهى عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ولها ثلاث صور : بعتك الشيء بعشرة أو خمسة إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين أي البيعتين قد أمضاها، ومنها أن يقول له بعتك هذا المنزل مثلا بكذا على أن تبعني كذا بكذا، ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد ولم يعرف المشتري أي شيئين قد اشترى.
  7. بيع الدين بالدين: لما ورد عنه ﷺ أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي أي بيع دين بدين، فلا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين، إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم كأن يكون لك على رجل قنطاران إلى أجل فلما حل الأجل عجز المدين على أدائها لك فيقول لك بعنيها بخمسين دينارا إلى أجل.
  8. بيع العينة: لقوله ﷺ ((إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم )) وبذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا إلى أجل ثم يشتريه لمن باعه له بثمن أقل مما باع به، وهذا هو عين ربا النسينة.
  9. بيع الحاضر للبادي: لقوله ﷺ ((لايبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) أي إذا أتى البادي أوالغريب عن البلد بسلعة يريد بيعها في السوق بسعر يومهما لا يجوز للحضري أن يقول له اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد أيام بسعر أكثر من سعراليوم والناس في حاجة إلى هذه السلعة .
  10. الشراء من الركبان: لقوله ﷺ ((لاتلقوا الركبان ،ولا يبيع حاضر لباد )) فلا يجوز للمسلم إذا سمع بسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثم يدخلها ويبيعها كما شاء لما في ذلك من ضرر بأهل البلد من تجار وغيرهم.
  11. بيع المصراة : لقوله ﷺ ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخيرالنظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ))، لا يجوز للمسلم أن يُصري الشاة أو البقرة أو الناقة ، بمعنى جمع لبنها في ضرعها أياماً ليغش الناس بضرعها ، فيظُـنها الناس حلوبا ً فيرغبوا بشرائها بسعر ٍأعلى مما تستحق ، لما في ذلك من ُغش ٍ وخديعة ٍ.
  12. البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة :لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا، أو يشتري في يوم الجمعة والإمام على المنبر لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
  13. بيع المزابنة : لما روي عنه ﷺ أنه (( نهى عن المزابنة)) والمزابنة هي بيع ماجهل وزنه أو عده أو كيله ، بمعلوم قدره من جنسه أو بمجهول من جنسه.
  14. بيع الثنيا: لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئاً ويستثني بعضه ( إلا أن يكون معلوماً ) فإذا باع رجل بستانه لا يجوز له أن يستثـني منه شجرة أو نخلة غير معلومة ، لما في ذلك من الغرر المُحرم لقول جابر(رضي الله عنه) : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المُحاقلة والمزابنة والثـنيا إلا أن تـُعلم))رواه الترمذي .
  15. بيع المُضطرين: لا يجوز للمسلم استغلال حاجة ِ أخيهِ المُسلم إذا أ ُضطر إلى بيع ِ شيءٍ لظرف ٍ ما ويكون السعر المدفوع للسلعةِ مُتدني جداً بالنسبةِ إلى سعر السلعة الأصلي. عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال : (( نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع المُضطرين وعن بيع الغرر)) رواه أحمد وابو داود.
  16. بيع السلع حيثُ تبتاع: عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : (( كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبـيعونهُ في مكانهِ , فنهاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبـيعوه في مكانه حتى ينقلوه )) رواه بخاري . وأكثر ما نرى هذا في أسواق الخضار عندنا  فيقوم التجار ببيع نفس كمية الخضار بنفس المكان بمجرد دفع الثمن واحدا ً تلو الآخر، دون تحريكها ونقلها إلى رحالهم ، وكذا ما يحدثُ في معارض ِ السيارات ، فبمجرد ما اشترى التاجر سيارة من معرض ما يُحضر زبون ليبيعهُ هذه السيارة بنفس المعرض دون نقلها إلى مكانه أو معرضه ِ.
  17. بيــع الحيوان بالحيوان نسـيئة : عن الحسن عن سمرة (( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )) رواه أحمد وأبو داود. ((ونهى عن بيع اللحم بالحيوان  فكان من ميسر ِ أهل ِ الجاهلية)) . أخرجه مالك في الموطأ. وخالفهم الإمام الشافعي ورخصَ ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
  18. البــيعان بالخيار ما لم يتفرقا :عن حكيم بن حزام(رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما )) متفق عليه .
    فبمجرد الإفتراق بعد العقد ، تم البيع ومضى ، وقبل الإفتراق يجوز لأحدى الطرفين التراجع عن العقد والبيع ، ولا ننسى الحديث (( من اقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقالَ اللهُ عثرتهُ يومَ القيامة )) أحمد في المسند.
    وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ان يكون صفقة خيار ولا يحلُ لهُ أن يُفارقَ صاحبهُ خشية َ أن يَستقله)) أحمد وابو داود. (أي يبطل بيعه) ، وقال(صلى الله عليه وسلم) : (( لا ُيتفرقُ عن بيع ٍ إلا عن تراض ٍ )) أحمد وابو داود.
  19. النهي عن الحلف الكاذب بالبيع :  قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) : (( إياكُم وكثرة ِ الحلف ِ في البيع ِ فإنه يُنفقُ وَيمحقُ )) رواه مسلم . أي ُينفقُ السلعة َ وُيذهبَ البركة . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ( الحلفُ منفقة ٌ للسلعة ِ ممحقة ٌ للبركة )) متفق عليه.
    وعن قيس ٍ بن أبي ُغرزة (رضي الله عنه) قال : (( مر بنا النبي(صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ التجار، إن البيعَ يحضُرهُ اللغوَ والحلفَ ، فشوبوه بالصدقةِ )) رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . (أي طهروهُ بالصدقة ِ)، والحلفُ هنا ، لمن لم ينعقدُ اليمينُ في قلبهِ .
    وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( التجارُ يُحشرونَ يومَ القيامة ِ، ُفجاراً إلا من إتقى وبرَّ وَصدق )) رواه الدرامي والترمذي وابن ماجه.
    قال تعالى : (( ولا تجعلوا اللهَ عُرضة ً لأيمانكـُم أن تبرواْ وتتقوا وتـُصلحوا بين الناس ، واللهُ سميعٌ عليمٌ * لا يُؤاخذكُم اللهُ باللغو ِ في أيمانكُم ولكن يُؤاخذكُم بما كَسَبَت قُلُوبُكُم ، واللهُ غفورٌ حليمٌ )) 224 ، 225 البقرة .
  20. النــهي عن أُجرة الحِجامة : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( ثمن الكلب خبيث ،ومهر البغيّ خبيث، وكسب الحجام خبيث )) البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه): (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن )) متفق عليه.
    نفهم من هذه الأحاديث أنه لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه ، فالذي لديه كلاب يَهبُ منها بغير ثمن، هذا إن كان المراد بإقتناء الكلب للصيد أو للحراسة (خارج بيوت المدن) أو للرعيّ أو إقتفاء الأثر, فلا يجوز إقتنائه لغير ذلك وإلا ينقص من أجر ِ المسلم ِ كلَ يوم ٍ قيراط ، والقيراط ُ كجبل ِ أُحد.
  21. النهي عن بيع الســـنيـن : عن جابر (رضي الله عنه) قال : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع السنين وأمرَ بوضع ِ الجوائح)).رواه مسلم . والجوائح : (الآفة تصيب الثمار فتهلكه) فالمعنى أنه لا يجوز بيع وتضمين الشجر لأكثر من سنة وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخُذ أحدكم مال أخيه )) متفق عليه. ووضع الجوائح : خصم ما تضرر.
  22. النهي عن اخفاء عيوب السلعة والغش :عن أبي هريرة (رضي الله عنه): (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعهُ بللا ً: فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس منـّي)) رواه مسلم .  وهذا يشمل كلَ غش ٍ ، وكلَ إخفاءٍ للعيب ِ في السلعةِ .
  23. النهي عن التعامل بالربا والأعانة عليه : عن جابر(رضي الله عليه) قال: ((لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكلُ الربا وُموكلُه وكاتبهُ وشاهديه )). رواه مسلم.
    والأصناف الربوية هي ستة ٌ واشتملها حديث المصطفى : (صلى الله عليه وسلم) (( الذهبث بالذهب ِ والفضة ُ بالفضة ِ ، والبرّ ُّ بالبرِّ ،والشعيرُ بالشعيرِ ،والتمرُ بالتمر ِ، والملحُ بالملح ِ، مثلا ً بمثلا ٍ، سواءً بسواء ٍ، يداً بيد ٍ،فإذا إختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) رواه مسلم . وفي روايةٍ أخرى لمسلم ٍ : (( فمن زاد أو إستزاد فقد أربى ، الآخذ ُ والمُعطي فيه سواء )). وأيضاً (( الطعام بالطعام مثلاً بمثل )) .
    وهذا الحديث يخص الصُياغ ،عن فضالة بن عبيد (رضي الله عنه) قال : (( اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار ذهب ، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) فقال : لا ُتباع حتى ُتفصل)) رواه مسلم .
    إذا ًَ ، إذا تشابه الصنفان وجب التساوي، ووجب القبض يداً بيد قبل الإفتراق، ولا يجوز إبقاءُ أيّ مبلغ من الثمن لأجَل، وهذا أمرٌ خطيرٌ يحدثُ بين صياغ هذه الأيام ، فقد علمت من بعض الناس وهذا أكيدٌ أن بعض الصُياغ يبيعون الذهبَ بالديّن وبالتقسيط.
    وعن أبي سعيد (رضي الله عنه) : ((جاء بلالٌ إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) برنّي ، فقال له : من أين هذا ؟؟ قال : كان عندنا تمرٌ رديء فبعتُ منه صاعين بصاع ، فقال أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل ولكن إذا اردتَ أن تشتري فبع التمر، ببيع ٍ آخر ثم اشتر به)) متفق عليه.
    وعن ابي هريرة (رضي الله عليه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا ،فإن لم يأكله أصابه من بُخارهِ ، ويُروى من غباره )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
    فهذا من باب التغليظ على من إقتربَ من الربا إقتراباً .
  24. الإختلاف أثناء عقد البيع :عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال ، قال رسول الله: (صلى الله عليه وسلم) : (( إذا اختلفَ البيعان فالقولُ قولُ البائع ، والمُبتاعُ بالخيار )) وفي روايه (( البيعان إذا إختلفا والمبيعُ قائمٌ ليس بينهما بيّنه فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادان البيع )) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والدرامي وغيرهم .
  25. النهي عن الأحتكار والنهي عن التسعيـر : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( من إحتكرَ فهوَ خاطئ ٌ)) رواه مسلم . وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال، قال رسول الله ( ﷺ ) : (( الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرُ ملعونٌ )) متفق عليه.
    وعن انس (رضي الله عنه) قال: ((غلا السعرُ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقالوا : يا رسول الله َسعّر لنا ، فقال : إن اللهَ هوَ الُمسعِّر القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمة ٍ بدم ٍ ولا مال)) رواه أحمد والدارمي وابو داود والترمذي .
    والتسعيرُ لا يجوزُ إلا للضرورة ِ، ولا يكونُ إلا للسلطان ِ أو ما ينوبُ عنه.
  26. الافلاس والانظار : عن ابي هريره (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (( أيُما رجل ٍ أفلسَ ، فأدركَ مالهُ بعينهِ فهوَ أحقُ به ِ من غيره ِ)) متفق عليه. وعن ابي هريرة (رضي الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( كان رجلٌ يداينُ الناسَ ، فكان يقولُ لفتاهُ : إذا اتيتَ مُعسراً فتجاوز عنه لعلَ اللهَ يتجاوزَ عنا،  قال : فلقي الله فتجاوز عنه )) متفق عليه.
    وقال: (( من أنظرَ مُعسراً أو وضع عنه أظله اللهُ في ظله ِ))رواه مسلم .والحكمة من تحريم هذه البيوع لما فيها من الضرر المؤدي إلى أكل الناس أموالهم بالباطل، والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاعات والخصومات،  ومن ذلك يتضح لنا حرص الإسلام على أن تتسم المعاملات المالية بالوضوح والشفافية والمصداقية وعدم الإضرار بالآخرين .