أحكام الدماء الطبيعية للنساء (الحيض والإستحاضة) والنفاس

  مصنف: شريعة 1711 0
بما أن للأنثى فترة طويلة من حياتها إما ان تكون حائض أو نفساء أو مستحاضة وغالباً ما يختلط على النساء الأمر ويظل لديها شك هل تتطهر وتصلي وتصوم أم لا؟؟
الإستحاضة: هي دم علة يسيل من عرق أسفل الرحم ويسمى العاذل.
الفرق بين الحيض والإستحاضة:
  1. أن دم الحيض أحمر داكن يميل إلى السواد ودم الإستحاضة أحمر فاقع كأنه دم رُعاف.
  2. أن دم الحيض ثخين وقد يصحبه قطع، أما الإستحاضة فدمها رقيق ينزل كأنه جرح يثعب.
  3. أن دم الحيض له رائحة كريهه، اما الإستحاضة فرائحته كرائحة الدم العادي.

من حيث الأحكام: فالحائض يحرم عليها ما يحرم على صاحب الحدث الأكبر كالصلاة واللبث في المسجد وتلاوة القرآن والصوم وغيرها.

فالآن سوف نستعرض بعض الأحكام للدماء الطبيعية للمرأة.

 أحكام الدماء الطبيعية للنساء (الحيض والإستحاضة) والنفاس:
  1. أقل وأكثر سن تحيض فيه المرأة: أقله تسع سنين، فإن خرج من فرجها دم قبله فهو إستحاضة، ولا حد لأكثره.
  2. أقل أيام يستمر فيها الحيض: يوم وليله (24 ساعة)، فإن قل عن ذلك فهو إستحاضة.
  3. أكثر أيام يستمر فيها الحيض: خمسة عشر يوماً، فإذا زاد الدم الخارج عن هذا العدد فهو إستحاضة.
  4. الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوماً، فإن ظهر الدم قبل تمامها فهو إستحاضة.
  5. غالب الحيض عند النساء: ستة أو سبعة أيام.
  6. غالب الطهر عند النساء: ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً.
  7. هل الدم أثناء الحمل حيض؟: ما يخرج من المرأة الحام من دم أو كدرة (دم سائل يخرج من الفرج لونه بني قاتم)، أو صفره (دم سائل يخرج من الفرج لونه يميل إلى الصفار) هو إستحاضة.
  8. متى تعلم الحائض أنها طهرت؟: النساء على نوعين فمنهم بالقصّة البيضاء(سائل أبيض يخرج من الفرج عند الطهر، وهذه القصة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء) إن كانت تراها، ومنهم بجفاف الفرج من الدم والكدرة والصفرة إن كانت ممن لا يرى القصة البيضاء.
  9. ما يخرج من فرج المرأة من سوائل أثناء الطهر: إن كان شفافاً أو أبيض لزجاً فهو طاهر، وإن كان دماً أو كدرة أو صفرة فهو نجس، والجميع ينقض الوضوء، وإن إستمر خروجه فهو إستحاضة.
  10. الكدرة أو الصفرة من الفرج: إن كان متصلاً بالحيض قبله أو بعده فحيض وما كان منفصلاً فإستحاضة.
  11. من كان لها أيام تحيضها من كل شهر وطهرت قبل تمامها: يحكم عليها بالطهر إذا إنقطع الدم ورأت الطهر ولو لم تنتهي أيام حيضها التي تعودت ان ترى الدم فيها.
  12. تقدم الحيض عن وقته المعتاد أو تأخره: ما تبين فيه أوصاف حيض، فحيض في أي وقت بشرط ان يكون بين الدمين أكثر من ثلاثة عشر يوماً (أقل الطهر)، وإلا فإستحاضة.
  13. إذا زاد الحيض أو نقص عن عدده المعتاد: هو حيض بشرط الا يزيد عن أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً).
  14. إذا نزل مع المرأة دم لمدة طويلة كالشهر كاملاً أو أكثره: فهناك اربع حالات لها:أولاً: من تعلم وقت حيضها من الشهر، وعدد أيامه، وتميز دم الحيض عن غيره، فالعمل بالعدد والوقت المعتاد لا بأوصاف الدم. ثانياً: من تعلم وقت حيضها من الشهر، وعدد أيامه ولكن دمها على صفة واحدة، فإنها تجلس قدر حيضها عدداً ووقتاً. ثالثاً: من تعرف وقت حيضها من الشهر لكن لا تعرف عدد أيامه، فإنها تجلس ستة أو سبعة أيام ( أغلب الحيض) بنفس الأيام التي تعرف. رابعاً: من تعرف عدد أيام حيضها لكن لا تعرف وقت مجيئه من الشهر، فإنها تجلس العدد الذي تعرفه من أول كل شهر هلالي.
  15. إذا ولدت المرأة ولم تر الدم: لا تأخذ أحكام النفساء، ولا يجب عليها الغسل و لاينتقض صيامها.
  16. إذا رأت علامات الولادة: ما تراه من دم ومياه مع ألم قبل الولادة بوقت لا يأخذ أحكام النفاس بل إستحاضة.
  17. الدم الذي يخرج من النفاس؟: بعدما ينزل الجنين من بطن أمه كاملا إلى الأرض.
  18. ما أقل النفاس؟: لا حد لأقله لو ولدت ثم إنقطع دمها بعده مباشرة وجب ان تغتسل وتصلي ولا تنتظر تكملة الأربعين.
  19. ما أكثر النفاس؟: أربعون يوما فإذا زاد لم يلتفت له، ووجب الغسل والصلاة إلا ان صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضاً.
  20. من وضعت توأمين أو أكثر: يبدا عد أيام النفاس بعد وضع المرأة للمولود الأول.
  21. الدم بعد السقط: إذا كان عمر السقط (80 يوماً) فأقل، فالدم بعده إستحاضة، وإكا كان بعد (90 يوما) فالدم بعده نفاس، وإذا كان بين (80 و90 يوما) فالحكم متعلقب التخلق، فما كان فيه خلق إنسان، فالدم بعده نفاس وإن لم يتخلق فإستحاضة.
  22. إذا طهرت أثناء الأربعين ثم عاودها الدم قبل تمامها: ما تراه المرأة من طهر أثناء اربعين النفاس هو طهر تغتسل المرأة له وتصلي وإذا عاودها الدم أثناء الأربعين فيأخذ أحكام النفاس، وهكذا حتى تنتهي الأربعون.

تنبيهات:

  1. يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على صاحب الحدث الأكبر.
  2. يجب على المستحاضة ان تصلي، ولكنا تتوضأ لكل صلاة.
  3. إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت منه قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة.
  4. إذا دخل على المرأة وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل ان تصليها فإنه يلزمها القضاء.
  5. يجب على المرأة ان تنقض شعرها عند الغسل من الحيض أو النفاس، ولا يجب نقضه من غسل الجنابة.
  6. يحرم ان تجامع الحائض والنفساء في فرجها، ويجوز الإستمتاع بما دون الفرج.
  7. يكره جماع المستحاضة في فرجها، ويباح عند حاجة الزوج لذلك.
  8. يستحب للمستحاضة أن تغتسل لك صلاة، فإن عجزت فتجمع الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للفجر فيكون المجموع ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، فإن عجزت إغتسلت في اليوم مرة وتوضأت لك صلاة، فإن عجزت توضأت لكل صلاة بعد غسلها من الحيض.
  9. يجوز للمرأة ان تأخذ دواء يقطع عنها الحيض مؤقتاً لأداء مناسك الحج والعمرة أو لإكمال صيام رمضان، وذلك بشرط ان تأمن ضرر هذا الدواء.