موجبات الوضوء وما يستحب له وما الذي يبطله

  مصنف: شريعة 3717 1

موجبات الوضوء هي الأمور التي يُشترط الوضوءُ لها، ويجب من أجلها، وإذا أحدث الشخصُ حَرُمَت عليه.  قال اللـه سبحانه { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللـه كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً } (النساء/43).

موجبات الوضوء

هناك ثلاث امور يعتبر من موجبات الوضوء وهم :

  1. الصلاة من موجبات الوضوء : فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [سورة المائدة:6]، أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فيجب عليكم الوضوء. وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم. فَدَلَّت النصوصُ على أن الصلاة لا تصح بدون الوضوء، يستوي في ذلك العالم والجاهل والذاكر والناسي ، ولكن إن صلى بغير وضوء جاهلاً أو ناسيًا فلا إثم عليه، وتجب عليه الإعادة.
  2. الطواف حول الكعبة من موجبات الوضوء: فيجب الوضوء للطواف بالبيت الحرام سواء أكان الطواف فرضًا أم نفلاً،  لفعله – ﷺ – ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت: (إن أول شيء بدأ به – ﷺ – حين قَدِمَ مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت)، وقد أمرَ النبي – ﷺ – بالاقتداء بأفعاله في الحج فقال: (لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه مسلم. ولأن الطواف بالكعبة كالصلاة، فتجب فيه الطهارة، قال – ﷺ – : (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير) رواه الحاكم وابن حبان.
  3. مَسُّ المصحف وحملُه من موجبات الوضوء: فيجب الوضوء من أجل مس المصحف وحمله لقول الله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79]، وقوله – ﷺ – : (لا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهر) رواه الحاكم . ويَحْرُم على المُحْدِثُ حَمْلُ المصحف، لأن مسّه حرام، وحمله أَوْلَى. ويجوز للمُحْدِث تصفُّح أوراق المصحف بعود أو قلم، لأنه غير مباشر له. ويجوز للمُحْدِث حمل المصحف في حقيبة ضِمْنَ أمتعة أخرى، كما يجوز له مس المصحف إن كان ضمن تفسيرٍ وكان التفسير أكثر من القرآن، لأن ذلك لا يُخِلُّ بتعظيمه. ويجوز للصبيان حَمْلُ المصحف وهم مُحْدثون، لأنهم لا يستطيعون المحافظة على طهارتهم، وحاجتهم ماسة لحمله من أجل حفظه.

ما يُستحب له الوضوء

يُسْتَحبُّ الوضوء ويُندبُ في الأحوال التالية:

  1. عند قراءة القرآن وذكر الله تعالى: وذلك من إجلال الله تعالى وتعظيمه، وقد كان النبي – ﷺ – يَكْره أن يَذكُر الله تعالى على غير طهارة، كما ثبت في الحديث عن المهاجر بن قنفذ – رضي الله، تعالى عنه – ، أنه أتى النبي – ﷺ – وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرِهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طُهر) أو قال: (على طهارة) رواه أبو داود وابن ماجه. والقرآن أفضل أنواع الذكر ، فيُستحب لقارئ القرآن أن يقرأه حال كونه متوضئًا. ومع كون الوضوء لقراءة القرآن مستحبّ إلا أن القراءة تجوز بدونه. ودلَّ على جواز التّلاوة على غير وضوء أحاديث، من أظهرها: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: (كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) رواه مسلم، أي: حتى ولو كان غير متوضئ، فدل هذا الحديث على أن الوضوء لقراءة القرآن وذكر الله تعالى مستحب وليس بواجب.
  2. عند كل صلاة: فمع كون الوضوء كافٍ ومجزئ لأداء جميع الصلوات به ما لم يُحدث المتوضئ، إلا أن العادة المستمرة لرسول الله ﷺ هي الوضوء لكل وقت صلاة، فعن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قال: (كان النبي – ﷺ – يتوضأ عند كل صلاة) رواه البخاري.
  3. عند إرادة الجُنُبُ معاودة الجماع: فيُستحب للجنب من جماع زوجته إذا أراد أن يُعاود الجماع أن يتوضأ بين الجِماعَين ؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله – ﷺ – : (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) رواه مسلم.
  4. إذا أراد الجنب النومَ أو الأكل أو الشرب: فيستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أن يتوضأ، وذلك اقتداء بالنبي – ﷺ – ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان النبي – ﷺ – إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة) رواه البخاري ومسلم. والمراد: أن النبي – ﷺ – كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءًا مثل وضوءه للصلاة. وفي رواية عند الإمام مسلم: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان رسول الله – ﷺ – إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءَه للصلاة).
  5. قبل الغُسل من الجنابة: يُستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن يُعمِّمَ جسده بالماء في الاغتسال من الجنابة، فقد بيَّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها صفة غُسْل النبي ﷺ فقالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) رواه مسلم.
  6. عند النوم: يستحب أن ينام المسلم على طهارة، وبذلك كان ﷺ يوصي صحابته الكرام، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله – ﷺ – : (إذا أتيت مَضْجَعَك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبةً ورغبةً إليك، لا مَلجأ ولا مَنْجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مُتَّ مُتَّ على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول) رواه البخاري ومسلم.

مبطلات الوضوء

نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهي:

  1. الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط ) [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: “فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،” متفق عليه.
  2. سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنه ﷺ قال: ” من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ،” أخرجه ابن ماجه. والراجح عدم النقض، لضعف الحديث.
  3. زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: ” العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،” رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينا مون ثم يصلون ولا يتوضؤون”. رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوساً ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
  4. مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: “من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
  5. لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته بشهوة لقوله تعالى: (أو لا مستم النساء) [النساء: 43]. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع.
  6. أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: “إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ”، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل”. رواه مسلم.
  7. غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
  8. الردة عن الإسلام، لقوله تعالى:( لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر:65]. والله تعالى أعلم.