مفسدات الصوم : سبعة انواع لمفسدات الصوم يجب تجنبها

  مصنف: شريعة 1571 0

لكل عبادة من العبادات الشرعية شروط وأركان، لا تصح إلا بها، وعلى الجانب الآخر، هناك مفسدات ومبطلات، إذا طرأت على العبادة أفسدتها، فيُحرم العبد بذلك أجرها وثوابها. فإن الله تعالى شرع الصيام لتزكية النفوس وتطهيرها من دنس الذنوب، وقربها من علام الغيوب، وحيث أن من المعروف أن لكل حكم أموراً تفسده  فكذلك للصوم هناك مفسدات الصوم  تخرجه عن صورته الشرعية التي أرادها الله -عز وجل-، وقد جاء بعضها في قول الله سبحانه وتعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(187) سورة البقرة.

مفسدات الصوم

مفسدات الصوم ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم،  ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله، هي سبعة أنواع:

  1. الجماع :  الجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي “الصحيحين” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان…”، فأمره النبي ﷺ بالكفارة، ما يدل على أن الجماع من مفسدات الصوم ، وهو محل إجماع بين العلماء. والجماع المفسد للصوم هو إيلاج حشفة الذكر في الفرج، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع عدم الإنزال فإنها لا تفسده، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إِرْبه كما كان رسول الله ﷺ يملك إِرْبه) رواه مسلم.
  2. الأكل والشرب :  وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (البقرة:187). أما من أكل أو شرب ناسيا، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، رواه البخاري ومسلم.
  3. ما كان في معنى الأكل والشرب :  كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما، فيثبت لها حكم الأكل والشرب، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات، أو عن طريق الوريد، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما.
  4. التقيؤ عمدًا:  وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، إذا تعمد الصائم فعل ذلك، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) رواه أحمد وأبو داود.
  5. خروج دم الحيض والنفاس : فهي من مفسدات الصوم  لقوله ﷺ في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري. وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وأما إن أحست بانتقال الدم، ولم يبرز إلا بعد الغروب، فصيامها صحيح، لأن مدار الأمر على خروج الدم.
  6. إنزال المني باختياره :  إحدى مفسدات الصوم ، فمن قبَّل أو لمس، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد، لقوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه أحمد، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها، فإن قصد إليها بفعل ما، لم يكن تاركًا لشهوته، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث. أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا استدعاء، كاحتلام، أو تفكير، أو نتيجة تعب وإرهاق، فلا يؤثر ذلك على الصوم.
  7. الحجامة : وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم ، على قولين، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود وابن ماجه.

شروط  مفسدات الصوم

مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:

  1. العلم : أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] ، ولقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[سورة الأحزاب: 5]. وهذان دليلان عامان.
  2.  التذكر:  أن يكون ذاكراً، فلو أكل أو شرب ناسياً، فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: “من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنما، أطعمه الله وسقاه”[رواه مسلم].
  3. القصد:  وهو أن يكـون الإنسان مـختاراً لفعل هـذا المفطر، فـإن كان غـير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي ﷺ :”أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه” [أخرجه ابن ماجه] .