زكاة الفطرة : ما هي،الحكمة منها، حكمها ووقت وجوبها

  مصنف: شريعة 2012 0

زكاة الفطرة  فرضٌ مالي يجب على كل مكلفٍ بالغٍ غير فقير إخراجه من ماله ليلة عيد الفطر عن نفسه و عن كل من يعولهم. و تُسمَّى بزكاة الفطرة لوجوبها يوم الفطر، كما و تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره. رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾  قَالَ: “أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ”  .

الحكمة من زكاة الفطرة

وقد شرعت زكاة الفطرة  لحِكَمٍ عديدة منها: جبران نقص الصوم، فقد بين ﷺ في حديث ابن عباس المتقدم أنها (طهرة للصائم من اللغو والرفث) رواه أبو داود وغيره، قال بعض أهل العلم: زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة.

ومنها إغناء الفقراء عن السؤال ففي الحديث السابق أنها: (طعمة للمساكين)، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع، والتراحم بين طبقاته، وشعور بعضهم ببعض.

مشروعية زكاة الفطرة

شرعت زكاة الفطرة  في السنة الثانية من الهجرة، وهي السَّنَّة نفسها التي فرض الله فيها صوم رمضان، ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: “كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله….”، رواه مسلم. ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر” رواه أبو داود وغيره. وورد غير ذلك من الأخبار التي يفيد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم.

حكم زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه، قال ابن المنذر: “أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض”. وقال إسحاق: “هو كالإجماع من أهل العلم”.

ويشترط لوجوبها أمران:

  1. الإسلام: فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (التوبة:54).
  2. القدرة عليها: بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس.

وتجب على الوالد زكاة الفطر عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، وأما إن كان له مال، فتجب الزكاة في مال الصغير، ولا تجب في مال الأب على الصحيح.

والجمهور على أنه يجب على الأب إخراجها عمن تلزمه نفقته، كالزوجة والوالدين، لحديث ابن عمر مرفوعاً: (أدوا الفطرة عمن تمونون) رواه الدار قطني وغيره، وفي إسناده إرسال، والصواب وقفه. والصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوجة بنفسها لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164). وكذلك الأبوين، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدَّيْن ليس مانعاً من وجوب زكاة الفطر.

وقت وجوب إخراجها

تجب زكاة الفطرة بغروب شمس ليلة عيد الفطر، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق، وجب إخراج زكاته، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه، ولو ولد لرجل بعد الغروب، لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها عنه، بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب، فإنه يجب إخراجها عنه.

وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري-: “كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعاً من طعام…”، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)؛ ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور.

ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو دواد وغيره. وأما إن كان التأخير لعذر، كأن يصادفه العيد في مكان ليس عنده ما يدفع منه، أو من يدفع إليه، أو يأتي خبر العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها، فينسى ذلك الشخص أن يخرجها، فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك كله.

كمية زكاة الفطرة

كمية زكاة الفطرة هي صاع، و الصاع هو ما يساوي ثلاثة كيلو غرامات من الحنطة ( القمح ) أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً، أو ثمنها، و من الواضح أن ثمنها يختلف بإختلاف البلدان.
رَوَى الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: “زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ” .

‏مصرف زكاة الفطرة

و أما مصرف زكاة الفطرة فهم الفقراء و المساكين ممن تحل عليهم زكاة المال. عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . ( عليه السَّلام ) فِي حَدِيثٍ: “أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ” .